المادة الرابعة
من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج
نصُّ المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الاخرى، للمركز -في سبيل تحقيق اهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات الاتية: اقتراح مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناهج، ورفعه وفقا للاجراءات النظامية. اقرار الاطار الوطني للمناهج بالتنسيق مع الوزارة والهيئة وغيرهما من الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذه بعد اقراره. وضع السياسات والخطط والبرامج والادوات الهادفة الى تطوير المناهج في المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. بناء معايير المناهج بالتنسيق مع الوزارة والهيئة، واعتمادها، وتحديثها دوريا. اعداد المناهج وبناؤها وتخطيطها وتصميمها وتطويرها ومراجعتها واعتمادها والترخيص لها. بناء الخطط الدراسية للتعليم العام، وتحديد الاوزان النسبية للمناهج (المواد التعليمية) في التعليم العام بالاتفاق مع الوزارة. مواءمة المناهج مع مناهج ما بعد التعليم العام، ومع متطلبات سوق العمل ومهارات المستقبل. اعتماد ومراجعة مناهج الهوية الوطنية (الدراسات الاسلامية واللغة العربية والعلوم الاجتماعية) للمدارس الخاصة والاهلية التي تطبق مناهج دولية، وللمدارس الاجنبية، بالتنسيق مع الوزارة. انشاء مراكز بحثية وتطويرية تخصصية ترتبط به تنظيميا لتتولى تنفيذ بعض اختصاصاته ومهماته. التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية داخل المملكة وخارجها وابرام مذكرات التفاهم والتعاون معها، وذلك وفق الاجراءات النظامية؛ بما يخدم اهدافه والغايات التي انشئ من اجلها. التعاون مع المؤسسات الخاصة وغير الربحية الرائدة والمتخصصة في النشر والخدمات التعليمية داخل المملكة وخارجها، وذلك بما يخدم اهدافه والغايات التي انشئ من اجلها. تنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات، وورش العمل المحلية والاقليمية والدولية، التي تعنى بتطوير المناهج، وفق الاجراءات النظامية المتبعة. تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والمؤتمرات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصاته بعد موافقة الجهات المعنية. رصد وتحليل المؤشرات والتقارير، التي لها اثر على المناهج في المملكة، الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. اصدار المجلات والدوريات والادلة الارشادية والنشرات والبحوث ذات العلاقة بمهماته ونشاطه. بناء وعقد شراكات استراتيجية مع المنظمات وبيوت الخبرة والمراكز المحلية والدولية المعنية بتطوير المناهج. بناء قاعدة بيانات خاصة بالمناهج الدراسية السعودية، توضح مدى التقدم المنجز في بناء تلك المناهج وتطويرها. استطلاع ورصد اراء العموم -عبر الوسائل المختلفة- فيما يتعلق باعداد وتطوير المناهج.