المادة الرابعة
من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
نصُّ المادة الرابعة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثل من كل من: ( وزارة الدفاع والطيران ، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ووزارة البترول والثروة المعدنية ، ووزارة التعليم العالي ، ووزارة الزراعة والمياه ، ووزارة التخطيط ، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية )، ورئيس الهيئة ، وثلاثة من ذوي الاختصاص يختارون لمكانتهم العلمية والمهنية يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير البترول والثروة المعدنية، ويحدد قرار مجلس الوزراء مكافاتهم. وتكون مدة عضوية ممثلي الاجهزة الحكومية والثلاثة المعينين من ذوي الاختصاص ثلاث سنوات فقط. تعديلات المادة المادة الرابعة:: •المادة الرابعة -عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 9 /5 /1440ه