المادة الرابعة
من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الرابعة من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز في ظل الظروف العاجلة التي قد يترتب على التاخير فيها الحاق ضرر يتعذر اصلاحه، اتخاذ تدابير مؤقتة وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.