على الدار عند تسلم الحدث القيام بما يلي: انشاء ملف عام له يتضمن بياناته ومعلوماته عن طريق تعبئة نموذج يحفظ في ملفه العام يتضمن البيانات الاساسية التالية: ا- اسمه، ورقم سجله المدني، وجنسيته، وتاريخ ميلاده. ب- تاريخ دخوله، وحالته الصحية والاجتماعية. ج- تاريخ القبض عليه، واسم جهة الضبط. د- نوع القضية التي اوقف او اودع بسببها. ه- اسم مستقبله ووظيفته، واسم مسجل البيانات ووظيفته. و- وسيلة التواصل مع ولي امره او من يقوم مقامه. ز- عدد مرات الدخول السابقة للدار (ان وجد). انشاء ملف طبي له يتضمن بياناته وتقاريره الطبية. تعامل البيانات الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بسرية، ولا يجوز ان يطلع عليها غير المختصين الا بموافقة من الوزير او من يفوضه.