1- يتولى البنك-دون مقابل- تسجيل الاسر الراغبة في التسجيل, ويضع الشروط الخاصة بذلك. ويعد سجلا خاصا بالتسجيل تدون فيه اسماء الاسر المنتجة والنشاطات التي تمارسها والمعلومات التي يرى البنك اهميتها. 2- يعد البنك قاعدة بيانات للاسر المنتجة, ويربطها بقواعد البيانات المتوفرة لدى الجهات المشرفة, بشرط ان تتضمن بيانات الاسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الاجرائي لدى الجهات والجمعيات والمؤسسات وغيرها التي يجب عليها تزويد البنك بتلك البيانات.