المادة الرابعة
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعتمد الوزارة ملاءمة البرامج المهنية بحسب انواع الاعاقات وشدتها، وتحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لذلك، على ان يراعى الاتي: ان يكون البرنامج المهني معتمدا من الجهة الحكومية المختصة ويساهم في تمكين الشخص ذي الاعاقة من العمل والكسب المشروع. الا تتجاوز مدة البرنامج المهني (ثلاث) سنوات. تهيئة البيئة المناسبة والترتيبات التيسيرية لتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة في المنشاة التدريبية. ان تكون هناك معايير واضحة لاجتياز البرنامج المهني.