المادة الرابعة
من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد اجتماعات اللجنة في مقر امارة المنطقة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر. تجتمع اللجنة -بناء على دعوة من الرئيس او نائبه- مرة كل (ثلاثة) اشهر على الاقل، او كلما دعت الحاجة الى ذلك، او بطلب من ثلث اعضائها على الاقل. ويجب ان توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل الاجتماع ب(سبعة) ايام على الاقل، على ان تتضمن الدعوة جدول اعمال الاجتماع. يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل بمن فيهم رئيس اللجنة او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. للجنة ان تعقد اجتماعاتها وان يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير على الاعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع اعضاء اللجنة على القرار. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن المحضر. لا يجوز للعضو المشاركة او التوصية في اي موضوع يكون له علاقة او مصلحة مباشرة فيه. لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار اللجنة. للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها للاستفادة من خبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.