المادة الرابعة
من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعمل المراكز على حث الاهالي – في المناطق التي تقع في نطاق عملها – على تكوين اللجان، وتشجيعهم على ذلك لبحث الاحتياجات العامة لمناطقهم ومجتمعاتهم المحلية، والعمل على تلبيتها من خلال برامج التنمية المتنوعة التي تقترحها اللجان، ويسهم فيها افراد المجتمع ماديا ومعنويا وبشريا، ويجوز ان تنشا في المدينة الواحدة اكثر من لجنة.