يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم مهمات تفتيش العمل امام وزير العمل اليمين التالية : ( اقسم بالله ان اقوم بمهام وظيفتي بامانة واخلاص ، والا افشي سرا من اسرار اي مهنة او اي اختراع صناعي او غير ذلك من الاسرار التي اطلع عليها بحكم وظيفتي ولو بعد انقطاع عملي بهذه الوظيفة ) . ويعد - بعد اداء اليمين - محضر تحال نسخة منه الى مدير عام تفتيش العمل بالوزارة لحفظها في ملف المفتش ، كما تحال نسخة اخرى الى مكتب العمل الذي يتبع له المفتش.