المادة 4
من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
املادة الثامن :- مع مراعاة اال حكاس , املنصو عليها في املادتني (اخلامس والسادج ) من النماس , ياوز للاه احلكومي ىى قبل الرعاق ىى الرع يالو بعض ئجراء املؤجر من تطلب ان او االحافاو على ال عقار وفقا للشروط االتي :- 6 - ع س وج ود عقار مناجب مطابل للشروط واملواصفاو املطلوب . 4 - اال يررتب على اذه االحافاو تغيير في كل املبنى او ئح اث تغييراو . جواري عليه 3 - اال ترااوز االجرة الكلي صالحي اجله املنصو عليها في .