1- الجرائم الواجب فيها حق خاص للافراد المشار اليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه.2 - اذا كان هناك اكثر من مجني عليه في واقعة جنائية واحدة؛ فتكون شكوى احدهم كافية لاقامة الدعوى الجزائية العامة. 3 - اذا كان هناك اكثر من متهم في واقعة جنائية واحدة، وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم، فيجوز اقامة الدعوى الجزائية العامة ضد الباقين.