المادة الرابعة
من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية ابلاغ وزارة المالية - مصلحة املاك الدولة - بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة في المخططات التي تعتمد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ الاعتماد النهائي للمخطط. 2 - يكون نزع ملكية الاراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية وفقا لاحكام النظام، على ان تقدر لجنة التقدير التعويض المستحق عنها وفقا لما ياتي : ا - وفق سعر المتر المربع لهذه الاراضي مشاعا (قبل التخطيط)، بشرط ان يصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ التخصيص. ب - وفق سعر المتر المربع في حينه اذا كان التعويض سيصرف بعد مضي سنتين من تاريخ التخصيص.