تختص الجمعية بالمهمات الاتية: 1- رسم الخطة العامة للحركة الكشفية في المملكة، والاشراف على تنفيذها . 2- تنسيق البرامج الكشفية في القطاعين الحكومي والاهلي، ودعمها فنيا . 3- تنظيم البرامج التدريبية والتاهيلية وفق الانظمة الكشفية العالمية . 4- الاسهام في اعمال الحج والعمرة وبرامج خدمة المجتمع وتنميته , على ان تتحمل الجهات المستفيدة تكاليف خدمات الجمعية المساندة لها . 5- التنظيم والاشتراك في المؤتمرات، والندوات، والدورات، والمخيمات العربية والاسلامية والدولية، والاشراف على البعثات الكشفية التي تمثل المملكة في مختلف اوجه النشاط الكشفي في المحيط العربي، والاسلامي، والدولي . 6- منح الدرجات، والشهادات، والشارات، والاوسمة الكشفية.