يتمتع المستشفى بالاهلية والحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق اهدافه وادارة شؤونه، وفروعه ومكاتبه ومرافقه كافة؛ وفقا للنظام واللوائح، وبما لا يتعارض مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والانظمة ذات الصلة بالقطاع الصحي.