المادة الرابعة
من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الرابعة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يختص المركز بما ياتي : 1 - جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها من البيانات من خلال المراكز الاحصائية الوطنية والعمل على تصنيفها وتخزينها وتحليلها. 2 - انشاء قواعد بيانات احصائية تشمل جميع المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها بالتعاون مع المراكز الاحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون. 3 - تنفيذ المشاريع الاحصائية المشتركة من خلال المراكز الاحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون. 4 - اعداد وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الاحصائية عن مجلس التعاون. 5 - توفير بيانات تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة. 6 - تزويد الجهات الوطنية والامانة العامة والاجهزة التابعة لها، والجهات الاقليمية والدولية بالبيانات والمعلومات المتاحة. 7 - وضع الخطط الاستراتيجية للعمل الاحصائي لمجلس التعاون بالتنسيق مع مراكز الاحصاء الوطنية واية جهة اخرى يراها المركز. 8 - تنسيق برامج العمل الاحصائي على مستوى الدول الاعضاء بالتعاون مع مراكز الاحصاء الوطنية. 9 - تمثيل مجلس التعاون في الشؤون الاحصائية. 10 - عقد اتفاقيات التعاون الدولية بما يساهم في تطوير النظام الاحصائي الخليجي وفقا للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 11 - تطبيق المعايير الدولية في جميع مجالات ومراحل العمل الاحصائي. 12 - توحيد المنهجيات والمعايير المستخدمة في العمل الاحصائي، وتعريفاتها وتصنيفاتها وذلك بالتنسيق مع مراكز الاحصاء الوطنية لدول مجلس التعاون. 13 - القيام بما يحقق ضمان جودة العمل الاحصائي. 14 - توفير الدعم الفني للنهوض بالعمل الاحصائي للدول الاعضاء. 15 - بناء القدرات في الدول الاعضاء في مجال العمل الاحصائي. 16 - اعداد وتوفير البرامج التدريبية لتطوير الموارد البشرية العاملة في المجال الاحصائي بالدول الاعضاء. 17 - نشر المعلومات والمؤشرات الاحصائية بمختلف وسائل النشر. 18 - المساهمة في بناء ثقافة احصائية والارتقاء بالوعي الاحصائي. 19 - اية مهام واختصاصات اخرى ترتبط باختصاص المركز ويكلف بها من مجلس الادارة.