تهدف الهيئة الى مساعدة مجلس التعاون على تحقيق اهدافه المنصوص عليها في كل من نظامه الاساسي والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بتوحيد انشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع اجهزة التقييس بالدول الاعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الانتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع اهداف الاتحاد الجمركي . وللهيئة في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام وعلى الاخص بما يلي: 1 - وضع الخطط الشاملة لنشاطات التقييس في الهيئة وفقا لاحتياجات الدول الاعضاء وامكانياتها، ولها في ذلك الاستعانة بالهيئات الوطنية في الدول الاعضاء بحسب اسلوب دليل العمل الفني للهيئة. 2 - وضع واعتماد وتحديث ونشر اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية واجراءات تقويم المطابقة الخليجية للسلع والمنتجات واجهزة القياس والمعايرة والتعاريف والرموز والمصطلحات الفنية واشتراطات تنفيذ واساليب سحب العينات والفحص والاختبار والمعايرة طبقا للوائح التنفيذية الصادرة بذلك. 3 - اعداد مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية حسب اسلوب لوائح العمل الفني بالهيئة. 4 - وضع النظم واللوائح والادلة الخاصة بتنظيم اعمال القياس والمعايرة القانونية والصناعية ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها. 5 - وضع النظم واللوائح والتعليمات والادلة لاجراءات تقويم المطابقة بما في ذلك علامة الجودة وشارة المطابقة وشهادات المطابقة الخليجية ونظم الاعتماد المختلفة. 6 - متابعة تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية واجراءات تقويم المطابقة الخليجية عن طريق اجهزة التقييس بالدول الاعضاء. 7 - القيام بالبحوث والدراسات بهدف تطوير وتوحيد مفاهيم وطرق واساليب العمل في الهيئة واجهزة التقييس بالدول الاعضاء. 8 - وضع وتنفيذ خطط التدريب على النشاطات التي تختص بها الهيئة بهدف تطوير معارف ومهارات العاملين في التقييس بالدول الاعضاء. 9 - نشر التوعية اللازمة بشان التقييس من خلال الوسائل الملائمة لذلك. 10 - حفظ المواصفات القياسية الخليجية والعربية والاقليمية والدولية والمراجع والكتب في مركز للمعلومات ضمن الهيئة وفق نظام متطور للحفظ يسهل من عمليات استرجاعها والاستفادة منها وتنظيم وتنفيذ شروط واجراءات ورسوم العضوية في المركز للمؤسسات والافراد الراغبين بذلك. 11 - تنسيق مواقف الدول الاعضاء في اجتماعات الهيئات العربية والاقليمية والدولية التقييس التي يشارك فيها لضمان تمثيل مصالح دول المجلس عند اعداد واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية واجراءات تقويم المطابقة والقرارات الصادرة عن هذه الهيئات. 12 - الاشتراك في الهيئات العربية والاقليمية والدولية للتقييس التي تخدم اغراض الهيئة. 13 - تقديم المشورة الفنية في مجال التقييس للدول الاعضاء.