المادة الرابعة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكتسب السفينة الجنسية السعودية اذا كانت مسجلة في احد موانئ المملكة، وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية. واذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط ان تكون اغلبية الحصص مملوكة لمن يتمتع بهذه الجنسية، وللرئيس تعديل نسبة التملك بما يتفق مع المصلحة العامة لاقتصاديات المملكة.