المادة الرابعة
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الرابعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من زور خاتما او علامة منسوبة الى جهة عامة، او الى احد موظفيها بصفته الوظيفية، او زور خاتما او علامة لها حجية في المملكة عائدة لاحد اشخاص القانون الدولي العام او لاحد موظفيه بصفته الوظيفية ؛ يعاقب بالسجن من سنة الى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة الف ريال.