المادة الرابعة
من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لاستحقاق اعانة البحث عن عمل توافر جميع الشروط التالية : 1 - ان يكون سعودي الجنسية. واستثناء من حكم هذه الفقرة، يجوز لابناء وبنات المراة السعودية من زوج غير سعودي الجنسية ممن تنطبق عليهم باقي الشروط الموضحة في هذه المادة التقدم بطلب الحصول على اعانة البحث عن العمل. 2 - ان يكون مقيما اقامة دائمة في المملكة العربية السعودية وفقا لما هو محدد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم. 3 - الا تقل سنه عن عشرين سنة ، ولا تزيدعلى خمس وثلاثين سنة. 4 - الا يكون موظفا او عاملا في القطاع العام او القطاع الخاص. 5 - ان يكون قادرا على العمل. 6 - الا يكون مستحقا لمعاش تقاعدي. 7 - الا يكون مستحقا لاي مخصص او تعويض ضد التعطل عن العمل. 8 - الا يكون طالبا او متدربا في اي مرحلة من مراحل التعليم او التدريب . 9 الا يكون لديه نشاط تجاري، وفقا لما هو محدد في المادة (الخامسة) من هذا التنظيم . 10 الا يكون له دخل ثابت يعادل اعانة البحث عن العمل المستحقة له بموجب هذا التنظيم او يزيد عليها. 11 الا يكون مقيما في دار رعاية اجتماعية او ما في حكمها . 12 مضي المدد التالية قبل تقديم المتقدم لطلبه : ا ستة اشهر على الاقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية او الجامعية او شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها او شهادة اجتياز التدريب . ب ستة اشهر على الاقل من تاريخ انسحابه من الدراسة او التدريب اذا كان لا يستحق مكافاة من الدولة خلال هذه الدراسة او التدريب . ج سنة كاملة على الاقل من تاريخ انسحابه من الدراسة او التدريب اذا كان يستحق مكافاة من الدولة خلال هذه الدراسة او التدريب . د ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفة او العمالية اذا سبق للمتقدم ان عمل في القطاع العام او القطاع الخاص مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من هذه المادة . ويجوز للوزير تعديل شروط الاستحقاق الواردة في الفقرة (12) من هذه المادة. تعديلات المادة المادة الرابعة : شروط الاستحقاق: تم حذف البند (11) من هذه المادة واضافة بند جديد برقم (12) الى المادة نفسها، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435ه ، بالنص الاتي: " 12 - ان يمضي المدة التي تحددها اللائحة – كحد ادنى - دون ان يخل باي من التزامات المتقدم المستمرة المنصوص عليها في هذا التنظيم واللائحة دون عذر يقبله الصندوق، وذلك خلال الفترة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه. وتحدد اللائحة عدد حالات الاخلال التي يترتب عليها رفض طلب المتقدم، وكيفية وضوابط التقدم بطلب اخر".