المادة الرابعة
من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عضوية الجمعية متاحة لكل ممارسي النشاط، ويمكن للمجلس اقتراح عضوية اطراف اخرى ذات علاقة باغراض الجمعية من غير الممارسين للنشاط، ويبين النظام الداخلي انواع العضوية وشروطها واحكامها، وواجبات العضو وحقوقه.