عضوية الجمعية متاحة لكل ممارسي النشاط، ويمكن للمجلس اقتراح عضوية اطراف اخرى ذات علاقة باغراض الجمعية من غير الممارسين للنشاط، ويبين النظام الداخلي انواع العضوية وشروطها واحكامها، وواجبات العضو وحقوقه.