المادة الرابعة
من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- عضوية الجمعية متاحة لكل مرافق الايواء السياحي، ويمكن للمجلس اقتراح عضوية اطراف اخرى ذات علاقة باغراض الجمعية من غير الممارسين للنشاط، ويبين النظام الداخلي انواع العضوية وشروطها واحكامها، وواجبات العضو وحقوقه. 2 - يسمي كل مرفق ايواء من يمثله في عضوية الجمعية.