المادة الرابعة
من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد الصندوق مما ياتي: 1 - ما تقرره الدولة له من مخصصات، وما تقدمه له من اعانات . 2 - الزكوات ، والصدقات ، والمنح ، والهبات ، والوصايا ، والمساعدات ، والاوقاف والتبرعات . 3 - عوائد استثمار امواله وممتلكاته.