المادة الرابعة
من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الهيئة اتخاذ ما يلزم من اجراءات في شان ربط اصدار الترخيص تقنيا بمركز المعلومات الوطني. تصدر الهيئة ترخيص كل جهة فحص على حدة.