تكون خطة عمل اللجنة على النحو الاتي: 1 - المرحلة الاولى، مدتها سنتان، وتهدف بشكل اساس الى مسح الوضع الحالي لاعمال التشغيل والصيانة ودراسته، ووضع تصور لاليات عمل اللجنة، ويكون ذلك من خلال المهمات الاتية: ا - دراسة الوضع الراهن لاعمال التشغيل والصيانة وتقويمه، ووضع تصور موحد لمفاهيمها، واسس تحديد متطلباتها، وتقدير تكاليفها، وابداء المقترحات في شانها. ‌ب - وضع تصور لمتطلبات اعداد ادلة ارشادية للاسس السليمة للاشراف على اعمال التشغيل والصيانة، والطرق الصحيحة لتقويم الاداء والتحكم في اعمال التشغيل والصيانة، وابداء المقترحات في شانها. ‌ج - اقتراح التعديلات المناسبة على اعمال اللجنة، واعضائها وارتباطها ورئاستها، والية اتخاذ قراراتها والالزام بها في المرحلة التالية. 2 - المرحلة الثانية تبدا بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون مهمات اللجنة خلال هذه المرحلة على النحو الاتي: ا - تحديد طرق التشغيل والصيانة التي تطبق في المرافق الحكومية، ووضع الاسس والضوابط والمعايير الفنية والنظامية ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة. ب - اصدار دليل موحد يشتمل على تعريف وشرح مصطلحات واجراءات التشغيل والصيانة. ج - وضع الاسس اللازمة لتحديث المنشات والمرافق والمعدات واعادة تاهيلها، وتحديد الاساليب المناسبة للمحافظة عليها بطرق اقتصادية خلال عمرها الافتراضي. د - وضع مؤشرات الاداء القياسية لاعمال التشغيل والصيانة وتطويرها. ه - اصدار دليل لتنظيم تكاليف اعمال التشغيل والصيانة. و - اصدار دليل الاشراف على اعمال التشغيل والصيانة. ز - وضع معايير مهنية للاخصائيين والفنيين العاملين في مجال التشغيل والصيانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ح - وضع القواعد والاسس والمعايير الفنية التي تكفل انتظام المنشات والمرافق وسلامة تشغيلها. ط - دراسة العقود النموذجية للتشغيل والصيانة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها. ي - تقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضبط مراقبة اعمال التشغيل والصيانة وجودتها. ك - اجراء الدراسات والبحوث والاحصاءات من اجل تحسين اعمال التشغيل والصيانة وتطويرها، وايجاد قاعدة معلومات مرجعية. ل - التعاون وتبادل المعلومات في مجال اعمال التشغيل والصيانة مع الجهات المحلية والاقليمية والعالمية المتخصصة في اعمال التشغيل والصيانة، ونشرها. م - اصدار المطبوعات الارشادية المتخصصة، ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الاخرى. ن - عقد الندوات واللقاءات المتعلقة باعمال التشغيل والصيانة، واقامة المعارض المختصة بذلك، لرفع مستوى الوعي لدى مؤسسات المجتمع وافراده. 3 - يجب على اللجنة رفع مقترحاتها المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة الى وزير المالية قبل ثلاثة اشهر من انتهاء السنة الثانية للمرحلة الاولى ؛ لرفعها الى مجلس الوزراء للنظر فيها.