المادة الرابعة
من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون خطة عمل اللجنة على النحو الاتي: 1 - المرحلة الاولى، مدتها سنتان، وتهدف بشكل اساس الى مسح الوضع الحالي لاعمال التشغيل والصيانة ودراسته، ووضع تصور لاليات عمل اللجنة، ويكون ذلك من خلال المهمات الاتية: ا - دراسة الوضع الراهن لاعمال التشغيل والصيانة وتقويمه، ووضع تصور موحد لمفاهيمها، واسس تحديد متطلباتها، وتقدير تكاليفها، وابداء المقترحات في شانها. ب - وضع تصور لمتطلبات اعداد ادلة ارشادية للاسس السليمة للاشراف على اعمال التشغيل والصيانة، والطرق الصحيحة لتقويم الاداء والتحكم في اعمال التشغيل والصيانة، وابداء المقترحات في شانها. ج - اقتراح التعديلات المناسبة على اعمال اللجنة، واعضائها وارتباطها ورئاستها، والية اتخاذ قراراتها والالزام بها في المرحلة التالية. 2 - المرحلة الثانية تبدا بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون مهمات اللجنة خلال هذه المرحلة على النحو الاتي: ا - تحديد طرق التشغيل والصيانة التي تطبق في المرافق الحكومية، ووضع الاسس والضوابط والمعايير الفنية والنظامية ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة. ب - اصدار دليل موحد يشتمل على تعريف وشرح مصطلحات واجراءات التشغيل والصيانة. ج - وضع الاسس اللازمة لتحديث المنشات والمرافق والمعدات واعادة تاهيلها، وتحديد الاساليب المناسبة للمحافظة عليها بطرق اقتصادية خلال عمرها الافتراضي. د - وضع مؤشرات الاداء القياسية لاعمال التشغيل والصيانة وتطويرها. ه - اصدار دليل لتنظيم تكاليف اعمال التشغيل والصيانة. و - اصدار دليل الاشراف على اعمال التشغيل والصيانة. ز - وضع معايير مهنية للاخصائيين والفنيين العاملين في مجال التشغيل والصيانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ح - وضع القواعد والاسس والمعايير الفنية التي تكفل انتظام المنشات والمرافق وسلامة تشغيلها. ط - دراسة العقود النموذجية للتشغيل والصيانة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها. ي - تقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضبط مراقبة اعمال التشغيل والصيانة وجودتها. ك - اجراء الدراسات والبحوث والاحصاءات من اجل تحسين اعمال التشغيل والصيانة وتطويرها، وايجاد قاعدة معلومات مرجعية. ل - التعاون وتبادل المعلومات في مجال اعمال التشغيل والصيانة مع الجهات المحلية والاقليمية والعالمية المتخصصة في اعمال التشغيل والصيانة، ونشرها. م - اصدار المطبوعات الارشادية المتخصصة، ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الاخرى. ن - عقد الندوات واللقاءات المتعلقة باعمال التشغيل والصيانة، واقامة المعارض المختصة بذلك، لرفع مستوى الوعي لدى مؤسسات المجتمع وافراده. 3 - يجب على اللجنة رفع مقترحاتها المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة الى وزير المالية قبل ثلاثة اشهر من انتهاء السنة الثانية للمرحلة الاولى ؛ لرفعها الى مجلس الوزراء للنظر فيها.