المادة الرابعة
من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باختصاص الجهات الاخرى، للمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها -دون حصر- الاختصاصات التالية: 1- اعداد السياسات العامة والخطط والبرامج؛ لتطوير نشاط الري، والمحافظة على مياه الري وترشيد استخدامها. 2- الاستفادة من المصادر المتاحة لمياه الري التقليدية وغير التقليدية. 3- اعداد برامج جدولة الري للمحاصيل الزراعية وفق المقننات المائية. 4- وضع وتنفيذ خطط الطوارئ لنشاط الري ولمواجهة نقص المياه. 5- اقتراح مشروعات الانظمة واللوائح والمعايير المنظمة لنشاط الري - بعد عرضها على المجلس - وتطبيقها بعد اعتمادها وفقا للاجراءات النظامية. 6- تطبيق معايير نوعية المياه المستخدمة في الري الزراعي، ومراقبة مستوى جودة مياه الري والتربة الزراعية، ودعم الاصلاح البيئي. 7- انشاء وتشغيل وصيانة مصادر امداد المياه للري، مثل السدود والمياه الجوفية والمصادر البديلة، بالاتفاق مع الجهات المعنية. 8- انشاء وتشغيل وصيانة محطات الضخ، ومشاريع نقل وتخزين وتوزيع مياه الري، وانظمة الصرف الزراعي. 9- تطوير التقنيات المعتمدة لرصد استهلاك مياه الري وضمان امتثالها لمخصصات وبرامج استخدام المياه، واتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة حالات عدم الامتثال وفق اللوائح والاجراءات المعتمدة. 10- اجراء الدراسات والبحوث بالمشاركة مع الجامعات والمعاهد والجهات المتخصصة لتحسين اساليب الري، وتبني التقنيات الحديثة، وترشيد استخدام مياه الري. 11- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤسسات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بقطاع الري. 12- تقديم البرامج والدورات في مجال عملها، وتاهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال, وعقد جلسات عمل وندوات ومؤتمرات ومعارض والمشاركة فيها. 13- توفير قاعدة بيانات ومعلومات احصائية عن نشاط الري. 14- ابرام الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالري مع الجهات المحلية والخارجية وفق الاجراءات النظامية.