المادة الرابعة
من تنظيم المؤسسة العامة للري
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المؤسسة العامة للري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المؤسسة ادارة نشاط الري ونشاط السدود ونشاط اعادة استخدام المياه المعالجة في المملكة، وتشغيلها وتطويرها. ولها -دون اخلال باختصاصات الجهات الحكومية الاخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة باختصاصاتها، ومراجعتها وتقويمها والاشراف على تنفيذها، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظامية في شانه. تقديم خدمات الري والصرف الزراعي، بما في ذلك نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة بجميع استخداماتها: (الزراعية، والصناعية، والحضرية)، وتصميم السدود وانشاؤها وتطويرها وتشغيلها وصيانتها. وضع برامج جدولة الري للمحاصيل الزراعية وفق المقننات المائية. معالجة مياه الصرف الزراعي والاستفادة منها. وضع وتنفيذ خطط الطوارئ والازمات لانشطتها ومواجهة نقص المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للاجراءات النظامية ذات الصلة. اقتراح مشروعات الانظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها وفقا للاجراءات النظامية. وضع المعايير ذات الصلة باختصاصاتها، والرفع عما يتطلب وفقا للاجراءات النظامية. تطبيق معايير نوعية المياه المستخدمة في انشطتها ومراقبة مستوى جودتها وجودة التربة الزراعية، ودعم الاصلاح البيئي. تصميم وانشاء وتطوير وتشغيل وصيانة مصادر امداد المياه لانشطتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تصميم وانشاء وتطوير وتشغيل وصيانة محطات الضخ، واعمال البنية التحتية لمشاريع انشطة المؤسسة، وانظمة الصرف الزراعي. تطوير التقنيات المعتمدة لرصد استهلاك مياه الري والسدود والمياه المعالجة، وضمان امتثالها لمخصصات وبرامج استخدام المياه، واتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة حالات عدم الامتثال وفق الانظمة واللوائح والاجراءات ذات الصلة. اجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة باختصاصاتها بالمشاركة مع الجامعات والمعاهد والجهات المتخصصة. تبني التقنيات الحديثة لترشيد استخدام مياه الري ومياه السدود والمياه المعالجة. تمثيل المملكة، او المشاركة في تمثيلها، في المنظمات والمؤسسات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصاتها، وفق الاجراءات النظامية. عقد جلسات عمل وندوات ومؤتمرات ومعارض، والمشاركة فيها. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم البرامج والدورات في المجالات ذات الصلة باختصاصاتها، وتاهيل الكوادر البشرية العاملة في هذه المجالات. توفير قاعدة بيانات ومعلومات احصائية عن انشطتها. الاستثمار بما يحقق اهدافها، وفقا للاجراءات النظامية. تحديد المقابل المالي نظير بيع المياه المعالجة والخدمات والاعمال والمنتجات التي تقدمها المؤسسة، وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. الترخيص لممارسة الانشطة ذات الصلة باختصاصات المؤسسة، وفقا لما تقضي به الانظمة واللوائح ونحوها ذات الصلة. تعزيز الايرادات وتحقيق العوائد على الاستثمار في اصول المؤسسة من داخل المؤسسة او بالشراكة مع جهات خارجية؛ وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. العمل على الاستفادة من المصادر المتاحة لمياه الري ومياه السدود والمياه المعالجة التقليدية وغير التقليدية.