المادة الرابعة
من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها المهمات والاختصاصات الاتية : 1 - اقتراح السياسة العامة للصناعات العسكرية في المملكة. 2 - اقتراح الانظمة والتنظيمات واللوائح الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها. 3 - الاشراف على كل الصناعات العسكرية العامة والخاصة في المملكة. 4 - المحافظة على المصانع والمنشات والبنى التحتية وتطويرها. 5 - التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي وبخاصة في مجال التصنيع المشترك. 6 - دعم البحث العلمي والابتكار الصناعي واستخدام التقنية الصناعية وتقنية المعلومات. 7 - وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في المملكة في مجال الصناعات العسكرية. 8 - اجراء البحوث والدراسات المتصلة باهداف المؤسسة، وذلك من خلال انشاء مراكز البحث المختصة بالتصنيع العسكري ونقل التقنية والاستعانة بالجامعات ومراكز البحوث والخبرات السعودية والعالمية. 9 - عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لتحقيق اهدافها . 10 - التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي في مجال صيانة المعدات والالات لتلبية احتياجات القطاعات العسكرية. 11 - وضع الضوابط والاجراءات المتعلقة بالترخيص بالتصنيع العسكري للقطاعين العام والخاص. 12 - الاشتراك مع الجهات الحكومية الاخرى بالترخيص للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لانشاء صناعات مكملة للصناعات العسكرية. 13 - المشاركة في اعداد المواصفات القياسية للصناعات العسكرية في المملكة. 14 - استقطاب الموارد البشرية الوطنية وتطويرها وابقاؤها. 15 - اي مهمة اخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.