دون اخلال بالاختصاصات المقرة نظاما للجهات الاخرى، تقوم المؤسسة بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ولها على وجه خاص ما ياتي: اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، التي تهدف الى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الاحمر، واعادة تاهيلها، وتنميتها، وضمان استدامتها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظامية في شانه. اجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الميدانية والاستطلاعات وجمع البيانات، وبناء قواعد المعلومات، الخاصة بالشعب المرجانية والسلاحف. مراقبة وتقييم الحالة البيئية للشعب المرجانية والسلاحف، واصدار تقارير دورية عنها، ورصد حالات الخطر التي تهدد بقاءها ومعالجتها. التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للمواءمة في تحقيق الاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة. التكامل والعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة -ذات العلاقة بنشاطها واهدافها- بالتنسيق مع الوزارة والمراكز الوطنية البيئية والجهات ذات العلاقة. اعداد المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية فيما يتعلق باختصاصاتها، ورفعها الى الوزارة لاعتمادها. اصدار التصاريح والتراخيص -المتعلقة باختصاصاتها- المنصوص عليها في الانظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك وفق لائحة يصدرها المجلس. العمل وفق اختصاصاتها على اعادة تاهيل الشعب المرجانية المتدهورة، واعادة انواع السلاحف المهددة بالانقراض الى موائلها الطبيعية واكثارها وتنميتها، والموافقة على خطط اعادة التاهيل، والاشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. تزويد الوزارة بالدراسات والبيانات والمؤشرات البيئية ذات العلاقة باختصاصاتها؛ التي تسهم في اتخاذ القرارات بشان اعداد الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات البيئية. تنظيم نشاطات الارشاد البيئي المتصلة باختصاصاتها، وتعزيز الوعي باهمية المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وذلك من خلال اقامة المؤتمرات والمعارض والندوات وورش العمل المتخصصة. الموافقة على دراسات تقييم الاثر البيئي التي تكون ضمن نطاق اعمال المؤسسة -المحالة الى المؤسسة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية- المعنية بالمشاريع والانشطة ذات الاثر على الشعب المرجانية والسلاحف واماكن تعشيشها، وفق الالية التي تحددها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة. الموافقة على البرامج والخطط والمبادرات والمشاريع والدراسات والابحاث التي تقوم بها الجهات الاخرى في مناطق الشعب المرجانية واماكن تعشيش السلاحف، والتي لا تتطلب دراسة تقييم الاثر البيئي، ومراقبة تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. اصدار قوائم خاصة بانواع الشعب المرجانية في البحر الاحمر ومواقعها، والسلاحف واماكن تعشيشها. اعداد ضوابط واشتراطات الدخول لمناطق الشعب المرجانية واماكن تعشيش السلاحف في البحر الاحمر؛ للقيام باي نشاط يؤثر فيها. التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاتها. اعداد خطط التاهب والاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة المسؤولة عن قيادة وادارة جهود الاستجابة لحالات الطوارئ. اقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، لرفع مستوى الاداء لدى الكوادر الادارية والفنية. اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها. تنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الشعب المرجانية واماكن تعشيش السلاحف، وفقا للاحكام المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. الاشراف على تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة الى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وتشجيع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية على تنفيذها، ومتابعة انجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق المستهدفات المحددة لها. تمثيل المملكة خارجيا، في المجالات المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف في البحر الاحمر، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة، وبعد التنسيق مع الوزارة. تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. الحصول -من الافراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والاكاديمية- على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها، وذلك بما يمكنها من اداء مهماتها. اي مهمة اخرى ذات علاقة باختصاصاتها، يقرها المجلس.