المادة الرابعة
من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز مجلس ادارة برئاسة رئيس المجلس، وعضوية عدد لا يقل عن (خمسة) من الخبراء والمختصين بسلامة المرضى، يعينون بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.