مع عدم الاخلال باختصاصات الجهات الاخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه، ومن ذلك ما يلي: اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة او خارجها، وفقا للمتطلبات التي يقرها المجلس. الاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من اجهزة الاعتماد في الدول الاخرى، وذلك وفقا للممارسات والمتطلبات الدولية، وما يضعه المجلس من قواعد. الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية ذات العلاقة بنشاطه، وتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات معها، وذلك وفق الاجراءات النظامية المعمول بها. تقديم خدمات التدريب وتاهيل المقومين في مجال تقويم المطابقة. اعداد قاعدة بيانات خاصة بنشاط المركز، ونشرها. اقتراح الانظمة ذات الصلة بنشاطه، وتعديل المعمول به منها، والرفع لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة. التنسيق مع الاجهزة الحكومية في المملكة في مجال نشاطه بما يسهم في توفير البيانات الخاصة بجهات تقويم المطابقة؛ من اجل اعتمادها. اعداد الدراسات والبحوث والاحصاءات المتعلقة بنشاطه، ونشرها، وفقا للضوابط والاجراءات التي يضعها المجلس. تنظيم الندوات والمؤتمرات المتعلقة بنشاطه. تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والاقليمية ذات العلاقة بنشاطه، وفقا للاجراءات النظامية المعمول بها.