دون اخلال بالاختصاصات المقررة نظاما للجهات الحكومية الاخرى، يمارس المركز جميع المهمات والصلاحيات اللازمة لتحقيق اهدافه، وله على وجه خاص ما ياتي: اتخاذ ما يلزم -بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- لاصدار التراخيص او الموافقات او التصاريح, وما في حكمها, اللازمة لبدء الاعمال الاقتصادية ومزاولتها, او تعديلها, او تجديدها, او ايقافها, او الغائها, وفقا لما هو مقرر نظاما, مع احتفاظ كل جهة حكومية باختصاصاتها المتعلقة بهندسة الاجراءات المتعلقة بها. انشاء وادارة منصات الكترونية موحدة وشاملة في شان تقديم الخدمات والاعمال ذات الصلة ببدء الاعمال الاقتصادية ومزاولتها، وربطها بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة. تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالسجل الموحد للرهون التجارية وفقا لنظام الرهن التجاري. ادارة برنامج الايداع الالكتروني للقوائم المالية "قوائم"، وربط الجهات ذات العلاقة به. تسجيل من يزاول الاعمال الاقتصادية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات, ودون اخلال بصلاحيات تلك الجهات في هذا الشان. اتخاذ ما يلزم -بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- في شان حفظ بيانات ومعلومات من يزاول الاعمال الاقتصادية, لاجل معالجتها في مجال عمل المركز, بما فيها ايجاد حلول مبتكرة تهدف الى الاستفادة منها، وذلك دون انتهاك للسرية والخصوصية المتعلقة بها وبما لا يخل باحكام الانظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة. التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لوضع الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة اليه في شان بدء الاعمال الاقتصادية ومزاولتها، واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال عدم صحة البيانات التي تقدم اليه، وفقا لما تقضي به الانظمة واللوائح ذات العلاقة. اصدار فاتورة موحدة لبدء الاعمال الاقتصادية ومزاولتها، بحيث تضم جميع المتطلبات المالية ذات الصلة بها. وله الاستعانة بالقطاع الخاص في اصدار الفاتورة وتحصيلها. التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاته. اقتراح اصدار السياسات والانظمة والقرارات ذات الصلة بالاعمال الاقتصادية, واقتراح تعديل المعمول به منها وابداء المرئيات في شانها, وذلك بما يتفق مع افضل الممارسات العالمية. ويشمل ذلك بصورة خاصة ما يتعلق بشروط ومتطلبات اصدار التراخيص او الموافقات او التصاريح, وما في حكمها، اللازمة لبدء الاعمال الاقتصادية ومزاولتها، الواردة في تلك السياسات والانظمة والقرارات ذات الصلة بتلك الاعمال. التوعية بالسياسات واحكام الانظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالاعمال الاقتصادية. اداء اي مهمة او صلاحية اخرى تسند اليه بامر من رئيس مجلس الوزراء, او يوافق عليها المجلس ضمن نطاق اختصاصه او تتفق مع طبيعة عمله او الغرض من انشائه.