للمركز في سبيل تحقيق اهدافه -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخرى ذات العلاقة، ودون اخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها- القيام بما ياتي: وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بسلامة النقل، بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة. تحقيقات السلامة في جميع الحوادث الجسيمة التي تقع في وسائل النقل، وهي كالاتي: ا- ما يقع للمركبات والشاحنات والحافلات في اقليم المملكة. ب- ما يقع للطائرات المدنية في اقليم المملكة، والطائرات السعودية او التي يشغلها اشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق اعالي البحار او فوق الاراضي غير المملوكة لاحدى الدول، والطائرات السعودية او التي يشغلها اشخاص يحملون الجنسية السعودية في اقاليم الدول الاخرى. ج- ما يقع للمركبات البحرية في اقليم المملكة، والمركبات البحرية التي في اعالي البحار اذا كانت ترفع علم المملكة، والمركبات البحرية التي ترفع علم المملكة في اقاليم الدول الاخرى. د- ما يقع للقطارات في اقليم المملكة. انشاء قاعدة بيانات ومعلومات تضم جميع ما يتعلق بالحوادث الجسيمة واحصاءاتها وما يلزم لاجراء تحقيقات السلامة في المملكة بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة. تسهيل الوصول الى البيانات والمعلومات المتعلقة بالحوادث الجسيمة وما يتعلق بها الى الجهات الاخرى ذات العلاقة. انشاء منصة الكترونية تربط بين المركز ومن يراه من الجهات الاخرى ذات العلاقة بما يسهم في سرعة تلقي بلاغات الحوادث الجسيمة وتبادل البيانات والمعلومات وتعزيز مستوى السلامة في وسائل النقل. اصدار توصيات ارشادية بناء على نتائج تحقيقات السلامة الى الجهات الاخرى ذات العلاقة. تقديم الخدمات والاستشارات ذات الصلة باعماله الى الجهات الحكومية وغيرها داخل المملكة وخارجها. التنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة لتزويده بالبيانات والمعلومات ذات الصلة باعماله ومهماته. اجراء الدراسات والابحاث واعداد التقارير والمؤشرات المتعلقة بسلامة النقل وتعزيزها؛ ومشاركتها مع الجهات الاخرى ذات العلاقة. استخدام وسائل التقنية في القيام بمهماته بما ينعكس على النتائج التي تهدف الى المحافظة على سلامة النقل. الاستفادة من الممارسات والخبرات المحلية والدولية بما يسهم في تعزيز سلامة النقل. التعاون مع الجهات الاكاديمية والمؤسسات البحثية المحلية والدولية ذات الصلة باعماله. عقد الندوات والدورات وورش العمل التدريبية المتصلة بسلامة النقل لمنسوبيه او الجهات الاخرى ذات العلاقة او المستفيدين من خدماته؛ بما يسهم في تعزيز الوعي بادوار المركز ونشر ثقافة سلامة النقل. تنظيم واقامة المعارض والمؤتمرات ذات الصلة بسلامة النقل والمشاركة فيها؛ وفق الاجراءات النظامية المتبعة. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات المحلية والدولية ذات العلاقة بادواره؛ وفق الاجراءات النظامية المتبعة وبالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة. اي مهمة اخرى توكل اليه بموجب الانظمة واللوائح.