مع مراعاة الاختصاصات المقررة نظاما للجهات المعنية، يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه الاختصاصات الاتية: وضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه، وتحديد المؤشرات والاهداف ووضع الخطط والسياسات المتعلقة بذلك، مع متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات ذات العلاقة، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها، واعداد تقارير دورية بذلك، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اقتراح مشاريع الانظمة الخاصة بكفاءة وترشيد المياه واقتراح تعديل النافذ منها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اصدار اللوائح الفنية والمعايير والاجراءات التي تحقق كفاءة وترشيد المياه. المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في وضع المواصفات القياسية للاجهزة والمعدات بما يحقق كفاءة وترشيد المياه. وضع الاليات والاجراءات المحفزة لاعادة استخدام المياه الرمادية. وضع الاسس المناسبة التي تساعد على ادارة برنامج بطاقات كفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وضع القواعد اللازمة للتاهيل والترخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه. الاسهام مع الجهات ذات العلاقة في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة وترشيد المياه. تقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال كفاءة وترشيد المياه. اعداد الدليل الوطني لخدمات كفاءة وترشيد المياه، ويشمل القياس والتحقق من تلك الخدمات، ونشره ومتابعة تحديثه. مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، واتخاذ جميع التدابير التي تحقق ذلك. الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه من اي شخص مستخدم للمياه، وانشاء وتطوير قاعدة البيانات اللازمة لتحقيق مهمات المركز، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. اعداد تقارير دورية عن انتاج واستهلاك وكفاءة وترشيد المياه، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تشجيع اجراء الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه. تشجيع ودعم الاستثمار والتمويل في المجالات التي تهدف الى تحقيق كفاءة وترشيد المياه. تشجيع ودعم اقامة برامج تدريبية ومهنية وتوعوية في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه. اعتماد برامج تدريبية ومهنية وجهات مانحة للشهادات المختصة بالتدريب، في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. التنسيق والمتابعة لاعداد مناهج وانشطة لكفاءة وترشيد المياه في التعليم العام والعالي والمهني، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية ذات العلاقة. اقامة المعارض والمؤتمرات والندوات والحملات التوعوية المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تمثيل المملكة خارجيا في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. وضع قواعد تضمن المحافظة على سرية اي معلومة حصل عليها المركز من اي شخص، بما في ذلك حظر افشاء اي معلومة سرية يحصل عليها اي شخص اثناء ادائه لمهماته بصفته عضوا في المجلس او احد منسوبي المركز او مستشارا له. ابرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهيئات الدولية والاقليمية -وفق الاجراءات النظامية المتبعة- وكذلك ابرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات، للاستفادة من افضل التقنيات والانظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه. اي اختصاص اخر يسند اليه نظاما.