المادة الرابعة
من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات الجهات الاخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه، ومن ذلك ما ياتي: وضع السياسات المتعلقة بنشاط عمله، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظامية في شانه. اقتراح مشروعات الانظمة ذات الصلة باختصاصاته، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الاجراءات النظامية. التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير البنى التحتية والمرافق والخدمات اللوجستية التي تدعم تنمية القطاعات الصناعية المستهدفة. العمل مع الجهات ذات العلاقة على تعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية للمملكة في سبيل تطوير القطاعات الصناعية. تحديد وتطوير الصناعات الاساسية واللاحقة وسلاسل الامداد المستهدفة ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني. تحديد مواقع التجمعات الصناعية، واقتراح معايير ومواصفات قياسية لادارتها، وتطويرها. بناء مؤشرات ومعايير قياس مستوى نضج بيئة الاستثمار الصناعي، وتطويرها دوريا. العمل على جذب الصناعات ورؤوس الاموال المحلية والاجنبية وعلى نقل التقنيات المتقدمة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية. العمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات القطاعات الصناعية المستهدفة. التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية في مجال التنمية الصناعية داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاته. عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محليا وعالميا لتحقيق اهدافه، وفق الاجراءات النظامية. اجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات في مجالات اختصاصاته، بنفسه او من خلال التعاون مع الخبراء والشركات والهيئات والجامعات والمراكز الاستشارية والبحثية. تقديم الخدمات الادارية والاستشارية والفنية للمستثمرين في القطاعات الصناعية المستهدفة. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والفعاليات الاقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصاته، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات المحلية والدولية واقامتها، وذلك في حدود اختصاصاته والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للاجراءات المتبعة.