المادة الرابعة
من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل للمركز لجنة علمية برئاسة الامين العام، وعضوية كل من : 1 مدير عام المركز. 2 مديرو مراكز المعلومات الصحية في الجهات الاتية: ا ) وزارة الصحة. ب) الخدمات الطبية في وزارة الدفاع. ج ) الخدمات الطبية في وزارة الداخلية. د ) الشؤون الصحية بالحرس الوطني. ه) المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث. و) هيئة الهلال الاحمر السعودي. 3 ممثلون من الجهات الحكومية الاتية: ا ) وزارة التعليم العالي (احد المختصين من المستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالي، ويكون ذلك بالتناوب بين المستشفيات). ب ) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية(يسر). ج ) مجلس الضمان الصحي. د ) مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات. ه ) الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. و ) الهيئة العامة للغذاء والدواء.4 ممثل من القطاع الصحي الخاص يرشحه رئيس المجلس بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية. 5 - ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس المجلس. ويجوز للمجلس اضافة ممثلين لجهات اخرى الى عضوية اللجنة العلمية للمركز. وتكون مدة العضوية في اللجنة العلمية - فيما عدا الاعضاء المعينين بموجب مناصبهم - ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.