تشكل للمركز لجنة علمية برئاسة الامين العام، وعضوية كل من : 1 مدير عام المركز. 2 مديرو مراكز المعلومات الصحية في الجهات الاتية: ا ) وزارة الصحة. ب) الخدمات الطبية في وزارة الدفاع. ج ) الخدمات الطبية في وزارة الداخلية. د ) الشؤون الصحية بالحرس الوطني. ه) المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث. و) هيئة الهلال الاحمر السعودي. 3 ممثلون من الجهات الحكومية الاتية: ا ) وزارة التعليم العالي (احد المختصين من المستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالي، ويكون ذلك بالتناوب بين المستشفيات). ب ) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية(يسر). ج ) مجلس الضمان الصحي. د ) مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات. ه ) الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. و ) الهيئة العامة للغذاء والدواء.4 ممثل من القطاع الصحي الخاص يرشحه رئيس المجلس بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية. 5 - ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس المجلس. ويجوز للمجلس اضافة ممثلين لجهات اخرى الى عضوية اللجنة العلمية للمركز. وتكون مدة العضوية في اللجنة العلمية - فيما عدا الاعضاء المعينين بموجب مناصبهم - ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.