يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه، ومن ذلك ما ياتي: بناء الاطر والمعايير الفنية المرتبطة بتطوير البرامج التعليمية والتدريبية في الفنون التقليدية، وفق متطلبات الاطار الوطني للمؤهلات. تصميم واقامة برامج تدريبية وبرامج اعدادية ودبلومات في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تطوير وتنفيذ برامجه التعليمية الاكاديمية في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وضع الشروط اللازمة لممارسة مهن التعليم والتدريب في مجالات الفنون التقليدية في المملكة، ومتابعة تطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. احتضان وتبني ودعم واعتماد برامج التلمذة في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ابتعاث منسوبي المعهد وايفادهم للدراسة والتدريب في المجالات ذات العلاقة بنشاطات المعهد. تقديم منح دراسية وتدريبية ومكافات وجوائز تشجيعية للمواهب وذوي القدرات في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومن خلال لوائح تقر بالاتفاق مع وزارة المالية فيما له اثر مالي. تكريم الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة والاسهامات في مجالات الفنون التقليدية. اعداد الدراسات والاستشارات والخدمات في مجال اختصاص المعهد للجهات الحكومية وغيرها، داخل المملكة وخارجها. وضع الاليات والممكنات التي تساعد على تطوير المنتجات الحرفية والاعمال الفنية التقليدية للحرفيين والطلاب المتدربين في المعهد وعرضها وبيعها. اثراء الفنون التقليدية عن طريق التاليف واجراء البحوث والدراسات في مجالاتها. تنظيم المؤتمرات المحلية والدولية والندوات واللقاءات وورش العمل والفعاليات والمسابقات الفنية ذات الصلة بالفنون التقليدية، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. بناء الشراكات المحلية والدولية والاستعانة بالكفايات والخبرات وبيوت الخبرة المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمل المعهد بما يسهم في تحقيق اهدافه، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. الاشتراك في عضوية المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات المعهد، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة.