المادة الرابعة
من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه، ومن ذلك ما ياتي: وضع سياسات ومواصفات واجراءات تكفل جودة التطوير المهني التعليمي في المؤسسات التعليمية، وصياغة الضوابط التي تكفل تطبيقها. وضع الضوابط المتعلقة بمزاولة مهنة التطوير المهني في القطاعات التعليمية، وصياغتها بما يكفل تطبيقها في مختلف المستويات، واعداد لوائح تنظم الاشراف الفني عليها. وضع معايير ومواصفات متعلقة بانشاء مراكز التطوير المهني وتشغيلها في القطاعات التعليمية، واعداد لوائح تنظم الاشراف الفني على تلك المراكز. تحديد مواصفات وضوابط لبرامج تاهيل ممارسي العمل التعليمي وتطويرهم مهنيا، واعتمادها. المراجعة والتقويم الدوري لاداء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليمية, بالتنسيق مع الهيئة. اعتماد برامج تاهيل المعلم غير المنتهية بمؤهل في القطاع التعليمي. اعتماد برامج التطوير المهني غير المنتهية بمؤهل مع الجهات ذات العلاقة، لمختلف ممارسي مهنة التعليم في القطاعات التعليمية. اعتماد برامج تاهيل ممارسي التطوير المهني غير المنتهية بمؤهل في القطاع التعليمي. الترخيص لمقدمي خدمة التطوير المهني في القطاع التعليمي، بالتنسيق مع الهيئة. وضع شروط لممارسي صناعة التطوير المهني في القطاع التعليمي بالتنسيق مع الهيئة. القيام بالدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالتطوير المهني في القطاع التعليمي، بالشراكة مع مراكز ابحاث متخصصة. تقديم الاستشارات ذات العلاقة بالتطوير المهني في القطاع التعليمي. تقديم برامج نوعية ذات طبيعة خاصة لممارسي مهنة التعليم والتطوير المهني، والقيادات التعليمية في القطاع التعليمي, وفق الانظمة المتبعة. تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات ذات العلاقة بالتطوير المهني التعليمي.