المادة الرابعة
من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تعد الجهة المختصة هي المسؤولة عن ادارة المنطقة وتطويرها والاشراف عليها وتنظيم الانشطة التي تمارس فيها، ولها الصلاحيات اللازمة لذلك. 2- للجهة المختصة اسناد اعمال ادارة المنطقة وتطويرها والاشراف عليها او بعض من هذه الاعمال الى القطاع الخاص.