يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ممثل من وزارة الاستثمار. ممثلين لجهات حكومية لا يزيد عددهم على (اربعة)، وتحدد تلك الجهات بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس. ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الهيئة لا يزيد عددهم على (ثلاثة)، يصدر بتسميتهم امر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس. لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس المشار اليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، عن (الخامسة عشرة) او ما يعادلها. وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.