المادة الرابعة
من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: وزير الرياضة. وزير الثقافة. وكيل وزارة الداخلية. ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود). ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان. ممثل من وزارة السياحة. ممثل من الهيئة العامة للموانئ. ممثل من الهيئة العامة للنقل. ممثل من الهيئة السعودية للسياحة. ممثل من صندوق الاستثمارات العامة. امين محافظة جدة. الرئيس التنفيذي لشركة نيوم. الرئيس التنفيذي لشركة البحر الاحمر الدولية. رئيس رابطة الرياضات المائية. مختصين وخبراء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) ولا يزيد على (خمسة) في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يرشحهم الوزير، ويصدر بتسميتهم امر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الخامسة عشرة) او ما يعادلها.