المادة الرابعة
من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتهي العضوية في اي من الحالات الاتية: 1 - الوفاة. 2 - الشطب من جدول المحامين المرخص لهم بالنسبة الى الاعضاء الاساسيين. 3 - تاخر العضو عن سداد رسم العضوية المستحق مدة تزيد على تسعين يوما من تاريخ استحقاقه ومضي خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره بالسداد. 4 - صدور قرار مسبب من مجلس الادارة بانهاء العضوية. 5 - الانسحاب من عضوية الهيئة.