يشكل مجلس ادارة الهيئة على النحو الاتي: 1 - وزير الصناعة والكهرباء رئيسا 2 - ممثل من وزارة الصناعة والكهرباء عضوا 3 - ممثل من وزارة التجارة عضوا 4 - ممثل من وزارة الشئون البلدية والقروية عضوا 5- ممثل من وزارة التخطيط عضوا 6- ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا 7 - ممثل من الهيئة العامة للاستثمار عضوا 8- المدير العام عضوا 9- ستة اعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية. ويعين المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه، كما يجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات. تعديلات المادة المادة الرابعة: عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 136 ) وتاريخ 21 / 5 / 1424 ه، لتكون بالنص التالى : " يشكل مجلس ادارة الهيئة على النحو الاتي : 1 - وزير التجارة والصناعة رئيسا 2 - ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضوا 3 - ممثل عن وزارة الشئون البلدية والقروية عضوا 4 - ممثل عن وزارة المالية عضوا 5 - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا 6 - ممثل عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا 7 - ممثل عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضوا 8 - ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار عضوا 9 - المدير العام عضوا 10- ستة اعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتشاور مع مجلس الغرفة التجارية والصناعية السعودية. ويعين المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه، كما يجب الا تقل مرتبة ممثل الاجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاثة سنوات."