الهيئة هي الجهة المعنية بالاحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الاحصائي والمشرف الفني والمنظم له، ولها في سبيل تحقيق اهدافها الاختصاصات الاتية: 1 - اعداد استراتيجية وطنية للعمل الاحصائي في المملكة بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها واقتراح تحديثها بشكل دوري. 2 - القيام بالعمل الاحصائي وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويشمل ذلك ما ياتي: ا - تحديد منهجية العمل الاحصائي. ب - تصميم وتنفيذ المسوح. ج - اجراء الدراسات والبحوث. د - تحليل البيانات والمعلومات. ه - توثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثائق الاحصائية. 3 - جمع البيانات والمعلومات التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المختلفة وتدوينها وتبويبها، وجمع البيانات والمعلومات من السجلات الادارية في الجهات العامة والمنشات الخاصة وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها. 4 - اعداد الادلة والتصنيفات الاحصائية الوطنية وفقا للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى دعت الحاجة الى ذلك. 5 - اعداد النشرات والتقارير الاحصائية للمسوح والبحوث، ونشرها. 6 - تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الاحصائية الوطنية لمختلف المجالات الاحصائية. 7 - ايجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط اليا بجميع الجهات العامة. 8 - تقديم العمل الاحصائي والخدمات الاستشارية والفنية في مجال الاحصاء للجهات العامة والمنشات الخاصة. 9 - تقديم الاقتراحات للجهات العامة لتطوير جميع انظمة المعلومات والعمل الاحصائي؛ للوصول الى منظومة احصائية شاملة ودقيقة وموحدة. 10 - تزويد الجهات العامة والمنشات الخاصة والافراد والهيئات الدولية بالاحصاءات الرسمية، وفق الاجراءات النظامية. 11 - التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الاخر والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية فيما يتعلق بالجوانب الاحصائية، وفقا للاجراءات النظامية. 12 - اعداد برامج ودورات في مجال العمل الاحصائي وتنفيذها، وتدريب وتاهيل كوادر متخصصة في هذا المجال. 13 - تمثيل المملكة داخليا وخارجيا فيما يتعلق باختصاصات الهيئة، وذلك وفقا للاجراءات النظامية. 14 - نشر الوعي الاحصائي واعداد وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة بما يحقق تفاعل المجتمع مع العمل الاحصائي.