المادة الرابعة
من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الهيئة هي الجهة المعنية بالاحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الاحصائي والمشرف الفني والمنظم له، ولها في سبيل تحقيق اهدافها الاختصاصات الاتية: 1 - اعداد استراتيجية وطنية للعمل الاحصائي في المملكة بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها واقتراح تحديثها بشكل دوري. 2 - القيام بالعمل الاحصائي وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويشمل ذلك ما ياتي: ا - تحديد منهجية العمل الاحصائي. ب - تصميم وتنفيذ المسوح. ج - اجراء الدراسات والبحوث. د - تحليل البيانات والمعلومات. ه - توثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثائق الاحصائية. 3 - جمع البيانات والمعلومات التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المختلفة وتدوينها وتبويبها، وجمع البيانات والمعلومات من السجلات الادارية في الجهات العامة والمنشات الخاصة وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها. 4 - اعداد الادلة والتصنيفات الاحصائية الوطنية وفقا للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى دعت الحاجة الى ذلك. 5 - اعداد النشرات والتقارير الاحصائية للمسوح والبحوث، ونشرها. 6 - تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الاحصائية الوطنية لمختلف المجالات الاحصائية. 7 - ايجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط اليا بجميع الجهات العامة. 8 - تقديم العمل الاحصائي والخدمات الاستشارية والفنية في مجال الاحصاء للجهات العامة والمنشات الخاصة. 9 - تقديم الاقتراحات للجهات العامة لتطوير جميع انظمة المعلومات والعمل الاحصائي؛ للوصول الى منظومة احصائية شاملة ودقيقة وموحدة. 10 - تزويد الجهات العامة والمنشات الخاصة والافراد والهيئات الدولية بالاحصاءات الرسمية، وفق الاجراءات النظامية. 11 - التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الاخر والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية فيما يتعلق بالجوانب الاحصائية، وفقا للاجراءات النظامية. 12 - اعداد برامج ودورات في مجال العمل الاحصائي وتنفيذها، وتدريب وتاهيل كوادر متخصصة في هذا المجال. 13 - تمثيل المملكة داخليا وخارجيا فيما يتعلق باختصاصات الهيئة، وذلك وفقا للاجراءات النظامية. 14 - نشر الوعي الاحصائي واعداد وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة بما يحقق تفاعل المجتمع مع العمل الاحصائي.