تقوم الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها بالمهمات الاتية : 1 - اعداد الاستراتيجيات الاسكانية الشاملة للمملكة وتحديثها وتطويرها، والرفع عنها للاعتماد وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 2 - اقتراح الانظمة واللوائح والسياسات والتنظيمات الخاصة بنشاط الاسكان واقتراح التعديلات عليها، وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة في هذا الشان، ومن تلك السياسات والانظمة كل ما يتعلق ب: الرهن العقاري ، وحقوق المستاجرين، والملاك للوحدات السكنية، والاسكان الشعبي ، والاسكان العام ، وتطوير الاراضي بغرض اقامة مشاريع اسكانية عليها. 3 - وضع البرامج المختلفة والكافية من اجل توفير السكن المناسب لذوي الدخول المتوسطة وما دون ذلك وفقا للمعايير والاعتبارات الموضوعية في هذا الشان التي تحددها الهيئة. 4 - تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق الاهداف والاستراتيجيات الاسكانية في المملكة بشكل فاعل. 5 - تحديد فئات المستحقين والمستفيدين من برامج الاسكان الشعبي والخيري. 6 - تطوير نماذج مساكن ملائمة لفئات المواطنين كافة، بمواصفات ومقاييس تراعى فيها الجودة والتكلفة، من اجل الاسترشاد بها، مراعية بذلك كود البناء المعتمد، كما تضع ارشادات ونماذج للعقود تتضمن حقوق جميع الاطراف والتزاماتهم. 7 - تشجيع انشاء جمعيات تعاونية للاسكان وتنسيق جهودها ومراجعة مشروعات انظمتها. 8 - بناء مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الاقراض والتمويل الحكومية والخاصة. 9 - تشجيع المؤسسات الخيرية والافراد والشركات للمساهمة في بناء وحدات سكنية خيرية مناسبة للمحتاجين، وتقديم المشورة والعون عند الحاجة. 10 - اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالاسكان. 11 - ايجاد قاعدة معلومات اسكانية. 12 - تمثيل المملكة في المحافل المختلفة في مجال الاسكان.