تهدف الهيئة الى تنظيم نشاط البث الاعلامي المرئي والمسموع وتطويره، ومراقبة محتواه، وفقا للسياسة الاعلامية للمملكة، مراعية في ذلك ما ياتي: 1 - تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية في المملكة. 2 - ضمان تزويد الجمهور بمجموعة ذات جودة عالية ومتنوعة من المواد المرئية والمسموعة الترفيهية والثقافية والتعليمية وغيرها. 3 - وضع اطر مرنة وواضحة للترخيص للبث الاعلامي المرئي والمسموع، بما يستوعب الاتجاهات التجارية والتقنية المتطورة. 4 - ضمان تكافؤ الفرص في الاسواق وضمان المنافسة العادلة، وذلك في مجال نشاطها. 5 - دعم تنمية وتطوير قطاع البث والمحتوى الاعلامي المرئي والمسموع في المملكة. 6 - دعم وتنفيذ اهداف السياسة الاعلامية للمملكة والخطط الوطنية من خلال البث والمحتوى الاعلامي المرئي والمسموع.