للهيئة القيام بالاختصاصات اللازمة التي تحقق الاهداف التي انشئت من اجلها، ومن ذلك ما ياتي: وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بعملها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال ما يلزم في شانها. تمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية، والقيام بالمهمات والاختصاصات المتعلقة بذلك، ومنها: ا- المشاركة في المفاوضات الثنائية مع الدول الساعية الى الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. ب- متابعة تنفيذ التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية. ج- متابعة تنفيذ الدول الاعضاء لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية. د- التنسيق بين الجهات المختلفة في المملكة فيما يتعلق بالتجارة الدولية. ه- متابعة قضايا فض المنازعات التجارية المتعلقة بالمملكة لدى منظمة التجارة العالمية. و- العمل على تنسيق المواقف والسياسات مع الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية. الاشراف على مهمات الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه، وتنسيق واعتماد العروض والمواقف التفاوضية والموضوعات ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية. تمكين صادرات المملكة من النفاذ الى الاسواق الخارجية، والعمل على فتح اسواق جديدة لها وازالة المعوقات الخارجية التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. القيام بمهمات ومسؤوليات المعالجات التجارية، والدفاع عن مصالح المملكة في هذا الشان محليا ودوليا. اقتراح ما تراه في شان التعرفة الجمركية، واحالتها الى الجهة المختصة لاستكمال ما يلزم في شانها. ادارة علاقات المملكة الدولية في مجال التجارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. الاشراف على الملحقيات التجارية. الاشراف على مجالس الاعمال المشتركة مع الدول. الاسهام في توعية القطاعين (الحكومي والخاص) بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية وما يطرا عليها من مستجدات وتطورات. تمثيل المملكة في المنظمات والمحافل الاقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون التجارة الخارجية. عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات ذات علاقة باختصاصات الهيئة وفقا للاجراءات المتبعة. اعداد دراسات وبحوث وتقارير، وانشاء قواعد للمعلومات، متعلقة بمجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية، بما في ذلك دراسة وتحليل الاثر الاقتصادي لفرص ابرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع بها. اقتراح مشروعات الانظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الهيئة وتعديلها؛ وذلك وفق الاجراءات النظامية المتبعة.