المادة الرابعة
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
غرض الهيئة الاساس تنظيم قطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي وتنميتهما وتطويرهما في اقليم المملكة ، وتفعيل اسهاماتهما الوطنية، وتهيئتهما كعنصر جذب استثماري للقطاع الخاص الوطني والاجنبي باعتبارهما رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: 1 - وضع اللوائح التنفيذية المنظمة لقطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي في اقليم المملكة ، والاشراف عليها ومتابعة تنفيذ الجهات ذات العلاقة لها. 2 - متابعة تنفيذ معاهدات الطيران المدني واتفاقياته الدولية التي انضمت اليها المملكة في اقليم المملكة . 3 - انشاء المطارات المدنية في المملكة وتطويرها وادارتها وتشغيلها وصيانتها وتاهيلها، والاشراف على العاملين فيها بما يكفل تدفق حركة الركاب والبضائع والبريد في المطارات، وفقا لاحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها، واصدار التراخيص اللازمة لانشاء المهابط الجوية للطائرات المروحية والمدارج الخاصة بطائرات الرش الزراعي ونحوها. 4 - انشاء (نظم الملاحة الجوية ) وتطويرها وادارتها وتشغيلها وصيانتها، ودعمها بالاجهزة المساندة، واجراء الفحص الجوي لتلك الاجهزة. 5 - تخطيط الحركة الجوية في اقليم المملكة وادارتها بما يحقق سلامة الاجواء وانسياب الحركة الجوية فيها والاستخدام الامثل لها، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة واصدار المعلومات الملاحية ونشرها عبر جميع الوسائل والتقنيات المتوافرة. وتطبيق مذكرات التفاهم الفنية التي تهدف الى تنسيق الحركة الجوية والمعلومات الفنية وتبادلها مع الدول الاخرى. 6 - اصدار تراخيص العاملين في قطاع الطيران المدني وشهاداتهم، وتراخيص محطات اصلاح الطائرات المدنية ذات التسجيل السعودي داخل المملكة وخارجها وصيانتها وتصنيعها، وتنظيم سجل تسجل فيه الطائرات المدنية الوطنية، وتقيد فيه الحقوق الناشئة عليها. 7 - التحقيق فنيا في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في اقليم المملكة ، وكذلك الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المسجلة في المملكة فوق اعالي البحار او فوق اراض غير مملوكة لاحدى الدول. والمشاركة في التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات ذات التسجيل الوطني في اقاليم الدول الاخرى. 8 - المشاركة في عمليات البحث والانقاذ فيما يتعلق بالطيران المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9 - الاشراف على تنفيذ خدمات الاطفاء والانقاذ في مطارات المملكة، والتاكد من مواءمتها متطلبات الانظمة المحلية والدولية المعتمدة. 10 - تطبيق اتفاقيات النقل الجوي بين المملكة والدول الاخرى، واعتماد الاتفاقيات التجارية الجوية التي تبرم بين الناقلات الجوية الوطنية وشركات الطيران الاجنبية. 11 - اصدار التراخيص اللازمة لمؤسسات وشركات صناعة الطيران المدني والنقل الجوي في المملكة، بما في ذلك تراخيص تشغيل مؤسسات وشركات الطيران الوطنية والاجنبية، وتشغيل خطوطها المنتظمة وغير المنتظمة. 12 - اصدار التراخيص اللازمة لمؤسسات وشركات الشحن الجوي والخدمات الارضية والخدمات المساندة في المملكة ووضع القواعد المنظمة لذلك. 13 - تنظيم انشطة النقل الجوي الخاص في اقليم المملكة . 14- اعتماد تعريفات النقل الجوي للركاب والبريد والبضائع والرحلات الجماعية ووضع وسائل مراقبة تطبيقها. 15 - المراقبة والتفتيش والتدقيق – في مجال اختصاصها – على عمليات مؤسسات وشركات صناعة الطيران والنقل الجوي الوطنية والاجنبية العاملة في المملكة؛ للتحقق من تطبيقها للانظمة والتعليمات واحكام التراخيص الصادرة لها، وتوقيع الجزاءات النظامية المقررة في حالة مخالفتها. 16 - تطبيق الاحكام والقواعد الدولية الخاصة بامن الطيران المدني وفقا لاحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الاخرى ذات العلاقة التي انضمت اليها المملكة، ومتابعة التزام جميع الجهات والشركات العاملة في اقليم المملكة بتنفيذ القواعد والاجراءات المنصوص عليها في البرنامج الوطني لامن الطيران المدني، واصدار الادلة والنشرات والبلاغات الامنية في مجال الطيران المدني. 17 - تدريب الكوادر البشرية وتاهيلها للعمل في مختلف قطاعات الطيران المدني من خلال الكليات والمعاهد المتخصصة في علوم الطيران المدني والتخصصات المساندة، واصدار التراخيص الفنية اللازمة لذلك بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة. 18 - تمثيل المملكة في منظمة الطيران المدني الدولية والمنظمات الاقليمية والدولية واللجان ذات العلاقة بانشطة الطيران المدني.