المادة الرابعة
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخرى ذات العلاقة- ممارسة الاختصاصات والقيام بالمهمات الاتية: وضع السياسات والاستراتيجيات واعداد الانظمة واللوائح ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظامية في شانه. الرقابة على تشغيل المطارات والمهابط المدنية، وعلى التزام شركات الطيران والمطارات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالانظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وبتنفيذ استراتيجية الطيران المدني، وباستدامة الاعمال. اصدار التراخيص والتصاريح والشهادات والاجازات والموافقات والاعتمادات ذات العلاقة بالطيران المدني. وضع الاجراءات والمعايير الامنية ذات العلاقة بالطيران المدني ومتابعة تطبيقها، وفقا للمتطلبات والمستجدات المحلية والدولية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. البت في طلبات ممارسة اعمال الوساطة ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وفقا للاجراءات التي تضعها الهيئة. اصدار تصاريح الرحلات الجوية المجدولة والعارضة والخاصة بما في ذلك الرحلات العسكرية والدبلوماسية، وفقا للضوابط والاجراءات التي تضعها الهيئة. البت في طلبات تقديم الخدمات الاستشارية ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني وفقا للاجراءات التي تضعها الهيئة. وضع معايير موحدة للمطارات الذكية وتقنيات الاتصالات لتحسين تجارب المسافرين واثرائها، وضمان تطبيق افضل الممارسات العالمية والمحلية دون اخلال بامن المعلومات والبيانات في مجال الطيران المدني، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. تنظيم برامج حماية البيئة في مجال الطيران المدني، والاشراف عليها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بما يتماشى مع المعايير المحلية والدولية. الموافقة على التعاقدات بين مشغل المطار المرخص له والاطراف الخارجية، لاغراض السلامة والامن والتسهيلات ومعايير جودة الخدمة؛ وذلك دون اخلال بالانظمة واللوائح ذات العلاقة. الاشراف على ادارة استخدام ترددات الاتصال الجوي المرخصة للاستخدام في مجال الطيران المدني، وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة. اصدار دليل للطيران السعودي، يحتوي على معلومات الطيران اللازمة للملاحة الجوية في اقليم المملكة، واصدار نشرات معلومات الطيران المدني. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن سلامة وامن الطيران المدني في اقليم المملكة. تعريف المصطلحات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وذلك دون اخلال بما ورد في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني التي صدقت عليها المملكة. اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني التي صدقت عليها المملكة. الموافقة على الاتفاقيات والترتيبات التجارية التي تبرم بين الناقلات الجوية الوطنية او الاجنبية، وذلك عند تشغيلها من اقليم المملكة واليه، على ان تراعى في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والامنية، وفقا لاحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني التي صدقت عليها المملكة. ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات ذات العلاقة بالطيران المدني، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تمثيل المملكة في المنظمات الاقليمية والدولية واللجان ذات العلاقة بالطيران المدني، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اقامة المعارض والمؤتمرات وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات العلاقة بالطيران المدني، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. التحقيق فنيا في حوادث ووقائع الطيران المدني، دون اخلال باختصاصات المركز الوطني لسلامة النقل.