المادة الرابعة
من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الهيئة السلطة العليا المهيمنة على ما يقدم من اعمال وخدمات ومشروعات في حدود النطاق الجغرافي ولها الاشراف الكامل عليها بما في ذلك ما يرتبط بها من جوانب ادارية وتشغيلية، وتقوم - في سبيل ذلك - بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها، ولها على وجه خاص ما يلي: رسم السياسات العامة لتنمية وتطوير النطاق الجغرافي. اعتماد المخطط العام وكود البناء للنطاق الجغرافي. اعتماد الخطط والبرامج لتطوير النطاق الجغرافي. الاشراف على المشاريع والبرامج والانشطة والفعاليات في النطاق الجغرافي. ادارة وتطوير الانشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والانشطة المتعلقة بالمجالات المحددة في حدود النطاق الجغرافي. وللهيئة ادارة وتطوير تلك الانشطة بمفردها او بالتعاون مع الغير. انشاء مراكز ترتبط تنظيميا بالهيئة لتولي تنفيذ بعض اختصاصات الهيئة ومهامها، وترتیب اوضاعها المالية والادارية بما في ذلك منح تلك المراكز الاستقلال المالي والاداري عن الهيئة، وتحديد وسائل واليات تنفيذ اختصاصاتها ومهامها؛ وذلك شريطة ان تكون ميزانية تلك المراكز من ضمن الميزانية المخصصة للهيئة. اصدار التراخيص والتصاريح وسحبها والغاؤها، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات خاصة، وايقاف العمل بها كليا او جزئيا، بشكل دائم او مؤقت وذلك فيما يتعلق بالانشطة التي تختص فيها الهيئة في النطاق الجغرافي؛ وفقا للاجراءات النظامية اللازمة. مراقبة الكيانات فيما يتعلق بالانشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والتي تقوم بها تلك الكيانات في النطاق الجغرافي لضمان امتثالها لاحكام التنظيم والقرارات الصادرة بموجبه وكذلك امتثالها للانظمة واللوائح التي تكون من اختصاص الهيئة. اعداد واقرار وتنفيذ ومراجعة وتخطيط وتحديث ومتابعة وثيقة تطوير المحافظة، والتي تشتمل على الاتي: ا- الدراسات الاساسية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي. ب- الخطط والبرامج والمبادرات واية حقوق متعلقة بتطوير النطاق الجغرافي والتي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر- ما يتعلق بالمشاريع المشتركة، والاستثمار المشترك ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ج- المشاريع الانشائية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي بما يشمل البنى التحتية والمناطق العمرانية والمواقع الاثرية والتراثية والسياحية والمعارض والمتاحف والمحميات الطبيعية ومشاريع الحياة الفطرية والفنادق والمنتجعات ومرافق الايواء السياحي الاخرى. تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي وتسهيله من خلال ايجاد فرص الشراكة او الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، والصناديق الاستثمارية، والمؤسسات المحلية والدولية. تاسيس الكيانات غير الربحية والشركات داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بمفردها او مع الغير، وشراء وبيع الحصص والاسهم والمصالح في الشركات او المشاريع المشتركة. تقديم الضمانات المتعلقة بالتزامات وقروض المنشات المملوكة للهيئة والرفع بها لاستكمال الاجراءات النظامية. منح القروض للشركات المملوكة للهيئة بالكامل. تنسيق الجهود والتعاون وتبادل المعلومات بين الوزارات والجهات الحكومية الاخرى في المملكة لتحقيق اهدافها. تملك العقار والتصرف فيه. تقديم التبرعات والهبات والشراء والبيع والانتفاع والرهن والحكر والوقف والاقطاع والايجار مهما كانت المدة للعقارات والممتلكات الثابتة والمنقولة والاصول الاخرى، وتحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها. الاستعانة بمن تراه من مراكز الدراسات والتخطيط والكوادر المتخصصة وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين. التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية، داخل المملكة وخارجها. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة. ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بانشطتها مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية. اقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية او المشاركة فيها فيما يتعلق بالانشطة التي تقع ضمن اختصاصاتها وتلك المتعلقة بالمجالات المحددة بالنطاق الجغرافي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. طلب اية معلومات او بيانات او تقارير- من الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى- تتطلبها طبيعة اعمال الهيئة وخدماتها ومشروعاتها؛ واتخاذ ما تراه في شانها في ضوء اهداف الهيئة والرفع بما يلزم حيال ذلك. ابرام مذكرات تفاهم مع الوزارات والاجهزة الحكومية التي تعمل في النطاق الجغرافي؛ للتنسيق حول تنفيذ الاعمال والخدمات وعمليات منح والغاء الموافقات والتراخيص والتصاريح وفرض الغرامات والمخالفات، ولها في سبيل ذلك اقتراح التعديلات على اللوائح والاجراءات لتلك الوزارات والاجهزة الحكومية فيما يخص اعمالها وخدماتها في النطاق الجغرافي. اية مهام اخرى لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها الهيئة.