المادة الرابعة
من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة - دون الاخلال باختصاصاتها الواردة في نظام الطوارئ، ودون الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة - القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها، ولها على وجه خاص الاتي: اعداد الاستراتيجية الوطنية لادارة الطوارئ، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويم تنفيذها، واقتراح اي تعديل او تطوير عليها. ادارة الطوارئ من خلال تنسيق ادوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة وفقا لاحكام التنظيم. اقتراح مشروعات الانظمة والتنظيمات واللوائح ذات العلاقة باختصاصاتها، واجراء مراجعة دورية للانظمة واللوائح ذات الصلة بعملها؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والارشادات ومؤشرات وادوات قياس الاداء والتقارير ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الاعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك تصنيف مستويات الحالة الطارئة واعتمادها وفقا للاجراءات المتبعة. اعداد الاطر الوطنية والادلة الاسترشادية ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الاعمال، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها. اعداد البرامج التنفيذية والسياسات المتعلقة بالتدريب والتمرين لتنفيذ ما جاء في الخطط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بشكل دوري، وفقا لاحكام التنظيم. اعداد سجل للبنية التحتية الحيوية، وتحديدها وتصنيفها؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. اعداد استراتيجية وطنية للخزن الاستراتيجي، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويم تنفيذها، واقتراح اي تعديل او تطوير عليها. اعداد السياسات والاطر والخطط الوطنية اللازمة لاستدامة سلاسل الامداد بما يضمن استمرارية الاعمال عند وقوع حالات الطوارئ. تعزيز ونشر الثقافة للحد من مخاطر الوقوع في حالات الطوارئ وانقطاع سلاسل الامدادات وكيفية التعامل معها بكافة مراحلها، وضمان استمرارية الاعمال وفقا لاحكام التنظيم. استحداث انظمة تقنية شاملة ومتكاملة للانذار المبكر، وتطويرها بشكل دوري، وربط الجهات المعنية بها. اعداد القواعد والسياسات لانشاء او تحديد المخابئ والملاجئ العامة او الخاصة، وتحديد مواصفاتها، ومقاييسها، والية ادارتها والاشراف عليها. تعزيز القدرات الوطنية المتخصصة في ادارة الطوارئ واستمرارية الاعمال، والمشاركة في اعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها وفقا لاحكام التنظيم. اعداد القواعد والسياسات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الرسالة الاعلامية، عند حدوث الحالة الطارئة، في جمع الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة ودور الطباعة والنشر وغيرها من وسائل الاعلام والاعلان. تلقي التقارير والاحصاءات الدورية من الجهات ذات العلاقة بادارة الطوارئ ودراستها واعداد البيانات التحليلية في شانها، واتخاذ ما يلزم حيالها. التعاون الدولي مع الدول والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة.